للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنْ صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس لما قيل له: إن معاوية فعل ذلك، قال: أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب.

وممن كان يرى هذا جائزًا: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي (١).

وكان مالك يكره ذلك (٢).

وقال أبو بكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. وقد ذكرنا أسانيد هذِه الأخبار.

* * *


= وأخرجه ابن حبان (٢٤٢٩)، والبيهقي (٣/ ٣١) كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به. وبعض الروايات بزيادة: أو بتسع، وبعضها بدونها. وقال في "مختصر كتاب الوتر": إسناد المصنف صحيح.
(١) تقدم في أول الباب.
(٢) تقدم في أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>