للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطواف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات (١).

٢٦٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن عثمان بن حكيم، عن إسماعيل بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها (٢).

وقال إبراهيم النخعي: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكان سفيان الثوري يقول: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة وكان إسحاق بن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في [آخرهن] (٣) إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.

٢٦٤٣ - حدثنا [طاهر] (٤) بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك" (٥).


(١) ذكره في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وعزاه إلى الطبراني في "الكبير"، وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٤٧) مختصرًا من طريق ابن أبي ذئب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣ - من كان يوتر بثلاث أو أكثر).
(٣) رسمت في "الأصل" بالدال المهملة.
(٤) في "الأصل": قيس. وهو تحريف. والمثبت من المصادر.
(٥) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٦)، والبيهقي (٣/ ٣١)، ومحمد بن نصر كما في "مختصر كتاب الوتر" كلهم من طريق طاهر بن عمرو، به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>