للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول النخعي، وبه قال أحمد (١) وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢) في الهبة: الهبة جائزة وما في بطنها للموهوب له والاستثناء باطل.

قال أبو بكر: وليس للرجل أن يهب من مال ولده شيئا في قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي (٣)، وكذلك نقول.

وإذا وهب الرجل عبدا مأذونا له في التجارة وعليه دين من رجل فالهبة جائزة في قول الشافعي وأبي ثور، وحكاه أبو ثور عن مالك (٤)، ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي (٥)، والدين عندهم في رقبة العبد على حاله يباع لهم إلا أن يؤدي عنه مولى الذي هو في يديه.

وإذا وهب الرجل للرجل دهن سمسمه هذا قبل أن يعصر أو زيت زيتونه، كذلك أو دقيق حنطة، فالهبة باطل في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وهذا على مذهب الشافعي، وبه نقول.

وإذا وهب الرجل لرجل دارا وأقبضه الدار، واستحق نصفها قال: نصف الذي لم يستحق جائز في قول أبي ثور، وكذلك نقول. ولا يجوز في قول النعمان، لأنه لو وهب له نصف دار غير مقسومة لم تجز.

وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة إلا عند [قاض] (٦).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٩، ١٥٤٨، ٢٥٧٨).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٨٦ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٨٤ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٩٨ - في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٨٥ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٦) في "الأصل": قاضي. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٣٩٧) وهو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>