للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك لسيد لم تجز.

وقال أصحاب الرأي (١): لا تجوز هبته فإن أجاز ذلك السيد جاز إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين لم تجز.

وإذا وهب الرجل لرجل ما لم يخلق مثل أن يهب له ما يخرج نخله أو شجرة أو ما في بطن أمته أو ما تنتج ما شيته وما أشبه ذلك مما لم يكن فهو غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي (٢) وكذلك نقول.

واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنها، ويقبضه الجارية:

فقالت طائفة: ذلك جائز، والولد للواهب، والجارية للموهوب له هذا قول أبي ثور، وقد ثبت أن ابن عمر أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

٨٨٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٨٤ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٨٥ - ٨٦ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" معلقًا (٨/ ٤٠٠)، (٩/ ١٨٨) من طريق ابن مهدي عن عباد بن عباد عن عبيد الله وقال: هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره. وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>