للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة، فللإمام على النظر للمسلمين مهادنتهم رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية، ليس له مهادنتهم على النظر على (غير) (١) جزية أكثر من أربعة أشهر، لقول الله ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢)، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية، وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر، لما وصفت من فرض الله فيهم، وما فعل رسول اللّه ، وليس بلازم له أن يهادن إلا على النظر، ويجوز له في النظر لمن رجا إسلامه، وإن ظهر على بلاد، وقد صنع النبي ذلك لصفوان حين خرج هاربًا إلى اليمن، ثم أنعم الله عليه بالإسلام، قبل أن تأتي مدته، ومدته أربعة أشهر، وإن جعل الإمام لهذا مدة أكثر من أربعة أشهر، فعليه أن ينبذ إليه بما وصفت، من أن ذلك لا يجوز، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيد عليه، وليس له أن يقول: لا أفي لك بأربعة أشهر؛ لأن الفساد إنما هو فيما [جاوز] (٣) أربعة أشهر (٤).

* * *


= وبين أهل مكة عام الحديبية فقال عروة: أربع سنين، وقال ابن جريج: كانت ثلاث سنين.
(١) في "ض": غيره.
(٢) التوبة: ١.
(٣) في "الأصل": جاوزه. والمثبت من "ر، ض"، و"الأم".
(٤) "الأم" (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>