للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمضطر من الميتة ولحم الخنزير لم يكن على مستهلكه قيمة.

وفي (باب ذكر القسامة والحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

قال أبو بكر: فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار قديمًا وحديثًا، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص اللّه في كتابه أو على لسان نبيه حكمًا في شيء من الأشياء، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما دل عليه الكتاب أو السنة.

- الكتاب لا يخصص إلا بسنة ثابتة أو إجماع.

(كتاب الديات - باب ذكر اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب).

قال: وليس مع من خالف ظاهر الكتاب، فأوجب شطر دية أو ثلث دية سنة ولا إجماع. قال: وقد يستوي المؤمنون والمعاهدون في كثير من أحكام الإسلام لا فرق بينهم وبين المسلمين في حد الزنا، والقطع في السرقة، وقد يقتل الرجل بالمرأة، وتختلف ديتاهما، فكذلك الذمي يكافئ المؤمن في الدية ولا يكافئه في القود، وكما غلَّظ الله في قتل الذمي في الدية، وفي تحرير رقبة جعل صيام الشهرين متتابعين لمن لا يجد السبيل إلى الرقبة، وذلك حكمه في المؤمن سواء، ولما أجمعوا أن على قاتل الذمي تحرير رقبة أو صيام شهرين إذ لم يجد الرقبة؛ لأن الله سوى بينهما في حكم الكتاب، فكذلك لا فرق بينهما في الدية، وليس لأحد أن يفرق بين شيئين جمع بينهما الكتاب إلا بسنة ثابتة وإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>