للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة.

واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد.

وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢).

وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.

وقال ابن أبي ليلى: الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن.

وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة.

وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال مالك (٣).

وقال إسحاق بن راهويه (٤): إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة.

وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة.

وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي.


(١) راجع "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٩ - باب ما قالوا في الإشهاد على الرجعة)، و "المحلى" (١٠/ ٢٥٢).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٤ - باب الرجعة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٢ - في الرجعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>