للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول مالك والشافعي (١) وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون ذلك رجعة.

قال أبو عبيد: نرى الجماع ارتجاعا فأما ما دونه فلا نراه شيئا.

وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، والكلام بذلك أن يقول: قد راجعتها أو ارتجعتها أو قد رددتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي رجعة. هذا قول الشافعي (١). وبه قال أبو ثور.

وقال أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة.

وقال جابر بن زيد: القول رجعة.

وقال مالك (٢): إذا … تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته قبل انقضاء العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها.

وقد احتج بعض من يرى أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي لعمر : "مره فليراجعها" قال: فمعنى ذلك أنه باللسان، والدليل على أن ذلك كذلك أخذ ابن عمر لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

وأجمع أهل العلم على ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت المرأة ذلك (٤).


(١) "الأم" (٥/ ٣٥٢ - كيف تثبت الرجعة).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٣٢ - في الرجعة).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٤ - باب الرجعة).
(٤) "الإجماع" (٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>