للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمعوا كذلك أن الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك اختلافا (١).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المطلق إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها (٢). كذلك قال النخعي والزهري والثوري والشافعي (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٤)، غير أن النعمان كان يقول: لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، وفي قول يعقوب ومحمد: يستحلف. ولم يذكر النخعي والثوري اليمين.

وكان الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غدا فقد راجعتك، فلا رجعة.

وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٥)، وإذا قال لها وهي في العدة: قد كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال الشافعي (٦) وبه قال ابن القاسم (٧) صاحب مالك وأصحاب الرأي (٨).

وإذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولى والجارية والزوج يدعي الرجعة وذلك بعد انقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة


(١) "الإجماع" (٤٦٥).
(٢) "الإجماع" (٤٦٦).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦ - باب الرجعة).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٥ - باب الرجعة).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٦ - الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله).
(٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ - في الرجعة).
(٨) "المبسوط" (٦/ ٢٨ - باب الرجعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>