للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث سمى. ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته (١).

قال أبو ثور: وإذا أوصى [الرجل] (٢) بثلثه إلى رجل يضعه حيث أحب، كان له أن يضعه حيث أحب كما جعل الله: لنفسه، ولولده، ولمن شاء. وإن جعله لبعض ورثة الميت كان ذلك جائزا، وليست هذه وصية للميت إنما هذا أمر الوصي أن يضعها حيث يشاء.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، غير أنهم قالوا: وليس له أن يجعله لأحد من ورثته (٣).

وإذا أوصى أن يجعل دنانير في أبواب البر، فإن أحمد بن حنبل قال: يعجبني أن يجعل في ثلاثة أبواب من أبواب البر.

هكذا رواه الأثرم عنه (٤)، وروى أبو داود عنه أنه قال: الغزو يبدأ به، فإن سمى: جعل فيما سمى.

وقال إسحاق بن راهويه: إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله، فقال: ضعه حيث شئت، فمات الذي أوصى إليه قبل أن يضعها، فإن بعض أهل العلم قال: رجعت إلى ورثة الذي أوصى. وهذا مذهب ضعيف قال: يكن ذلك إلى الورثة أن يصرفوه في أنواع الخير، مما يجوز في


= كان لأهل البصرة، وترجم البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٣٩٩) فقال: "عبيد الله بن معمر والي البصرة، ثم ساق أثرًا عن ابن سيرين قال: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبيد الله وأول أحدث في الوصية برأيه".
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" (٧/ ٢٨٨).
(٢) "بالأصل" لرجل والصواب ما أثبتناه.
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٨٧ - باب إقرار المريض وأفعاله).
(٤) انظر "المغني" (٨/ ٥٤٠ - فصل فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر)، و "معونة أولي النهى" (٦/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>