للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصايا نحو المساكين، والقرب، وفي سبيل الله.

وكان الشافعي يقول: إذا قال: ثلث مالي إلى فلان، يضعه حيث أراه الله، فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا. وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت، لأنه إنما يجوز له منه ما كان يجوز للميت فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم يكن له أن يعطيه، وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر، ويسلك به سبيل الخير الذي يرجى أن يقربه إلى الله، واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل رجل منهم، وأحب إلي أن يعطي رضعاءه (١) إن كان له رضيعا دون جيرانه، لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب، ثم أحب أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية، ثم أحب أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا واستتارا، ولا يبقي في يديه منه شيء يمكنه إخراجه ساعة من نهار (٢).

وكان سفيان الثوري يقول (٣): وإذا باع الرجل في مرضه بيعا، فأرخص فيه على صاحبه بفضل البيع إن مات هو وصية.

وقال الأوزاعي: يكون ما زاد على ثمنه وصية للبائع، وفي ثلثه، وبه قال الحسن بن صالح، وهو على مذهب الشافعي (٤) .

وقال سفيان الثوري: في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من


(١) كذا "بالأصل". قال ابن منظور والرضيع: المُرْضَعُ والمُراضِعُ والجمع رضعاء. "اللسان" مادة (رضع).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب التكملات).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٧٧).
(٤) انظر "الأم" (٤/ ١٣٥ - ١٣٦ - باب عطايا المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>