للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٨ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة (١).

وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر. وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣).

واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع (٤). وحكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها (٤).

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له، ولأن النبي لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم - وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام - ثبت رفع اليدين فيها، قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن [الأيدي ترفع] (٥) في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها؛ كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٠ - في الرجل يرفع يده في التكبير على الجنازة .. ).
(٢) "الأم" (١/ ٤٧٢ - باب: التكبير على الجنائز).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٦١٦)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥١٣، ٥١٨).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٥٣ - رفع الأيدي في التكبير على الجنازة).
(٥) في "الأصل": لا يدري فرفع. وهو تحريف مخل بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>