للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] (١) اليدين أو [إحدى] (١) الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور.

قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] (٤) رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.

واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] (٥) يجزئ. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٧): يجزئ: وقال مالك (٨)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٩): لا يجزئ المجنون [يعتق] (١٠) عن الرقاب الواجبة.


(١) في "الأصل": أحد. والمثبت من "م".
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٤) في "الأصل": الحل. والمثبت من "م".
(٥) من "م".
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥ - ٦ - باب العتق في الظهار).
(٨) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٩) "بداية المبتدئ" (١/ ٨١ - فصل في الكفارة).
(١٠) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>