للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ.

واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول: هي هبة، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب، وولاؤه للمعتق عنه.

وقال أبو ثور: يجزئ عنه من كفارة يمين، وولاؤه للذي أعتقه قال: وإنما يراد من الكفارة العتق ولا ينظر إلى الولاء، واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة قال بعضهم: يعتق، ويجزئ عن العتق عنه ويكون الولاء له. هذا قول أبي يوسف (٣)، والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن الذي أعتق والولاء له، ولا يجزئ أن يعتق عن المعتق عنه، وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب إلي.

مسائل من هذا الباب:

وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، لم يجزئه في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥): عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.

قال أبو بكر: لا يجوز، لأنه لم يملكه. وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد الملك، كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور، وقال


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - كفارة اليمين بالعتق).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).
(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).

<<  <  ج: ص:  >  >>