للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الرأي (١): يعتق ويجزئه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وإن أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد لم يجزه عن يمينه، وعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه. فكان الشافعي (٣) يقول: إن [حمل] (٤) ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث] (٥) وإن لم يحمل أطعم عنه من رأس ماله، وقال أبو ثور: ينظر الوصي في ذلك إذا أوصى أن يعتق عبدا له عن يمين عليه، فإن كان الإطعام أقل من ثمن العبد، أطعم عنه، وكان باقي الثمن للورثة ولم يكن له أن يضر بهم.

وقال أصحاب الرأي (٦): إذا أوصى بعتق عبده فإن لم يكن له مال غيره عتق العبد، ويسعى في ثلثي قيمته ولم يجز عنه في كفارة يمينه، وإن خرج من الثلث أجزأ عنه.

وكان الشافعي (٧)، وأبو ثور يقولان: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت، وقال أصحاب الرأي (٨) من الثلث.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١١ - باب العتق في الظهار).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٠٩ - كتاب الأيمان).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة … ).
(٤) في "الأصل": فضل. والمثبت من "م"، و "الأم" (٧/ ٦٧).
(٥) من "م".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٩ - ١٦٠ - كتاب الأيمان).
(٧) "الأم" (٧/ ١١٨ - الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة … ).
(٨) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٢٠ - باب الطعام في كفارة اليمين)، و "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٩ - كتاب الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>