للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه وأقام الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه قضى بها للذي هي في يده، في قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن، وفي قول النعمان يقضى بها للذي أقام البينة وقضى بها القاضي له.

قال أبو بكر: ولو أن عبدا في يدي رجل، فأقام آخر البينة أنه عبده وأن قاضي موضع كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا عنده على الذي هو في يديه، وأقام الآخر البينة أنه عبده ولد في ملكه، فإنه يقضى به للذي ولد في ملكه، ولا يزال ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه بزوال ملكه، في قول أبي ثور ومحمد، وفي قول النعمان: يقضى بها للذي قضى القاضي (١).

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة أنه له قضى له به القاضي، وأقام الذي العبد في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام الآخر البينة أن قاضي موضع كذا وكذا قضى (له) (٢) على هذا، فإن لم ترد البينة على هذا قضيت به (للذي قضى به) القاضي، وذلك أنه لما قضى عليه به قد يكون قضى به عليه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو إقرار فلا أبطل القضاء إذا كان يحتمل بعض هذه الوجوه في قول أبي زيد.

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه، ووقتوا وقتا، وكان العبد أكبر من ذلك وذلك معروف بين، فإني أبطل شهادتهم ولا أنفذ له شيئا، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٤ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٤ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>