للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد قضيت لي بالولادة بالبينة، فإن اكتفيت بذلك وإلا أعدت بالبينة ثانية: فإن القاضي يقضي بها للتي هي في يديه ويجتزئ بالشهادة الأولى في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشهادة الأولى فإن أعاد عليه البينة قضى بها للذي هي في يديه، وإن لم يعدها قضى بها للمدعي، ثم أحضر الآخر بينة عادلة على الولادة، فإنه يقبل بينته ويقضي بها له ويبطل قضاؤه ذلك، وكذلك هذا في بني آدم والنتاج، والنسج في جميع الأشياء كلها.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح وليس لإعادة الشهادة معنى، لأنها لو أعيدت مرات كانت تلك بعينها ولا فائدة في إعادتها.

وقالوا جميعا: لو أن شاة في يد رجل فادعاها آخر، وأقام البينة أنها له قضينا له، ثم أقام الذي كانت في يده أنها شاته ولدت في ملكه فسخ القضاء الأول، وقضى بها للذي كانت في يده.

قال أبو بكر: ولو أن أمة في يد رجل فادعاها آخر، وأقام البينة أن قاضي مكان كذا قضى بها له، وأقام الذي في يديه البينة أنها له ولدت في ملكه قضى بها للذي هي في يديه في قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب الرأي (٢): أقضي بها للذي قضى له بها القاضي، وقال محمد: أقضي بها لصاحب الولادة الذي هي في يده.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

قال أبو بكر: ولو أن المدعي أقام البينة أنها له ولدت في ملكه، وأن قاضي كذا قضى بها له على هذا الذي هي في يده، وأخذها من يده فدفعها


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٢ - ٩٣ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٣ - ٩٤ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>