للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يديه شاته، ولدت في ملكه وأن شاة صاحبه له. ولدتها شاته هذه في ملكه، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يديه، ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعى قبله في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): يقضى لكل واحد منهما بشاته التي في يديه، ولا يقضى لواحد منهما بما في يدي صاحبه.

قال أبو بكر: وكذلك الحيوان كله على هذا المثال في قولهما.

قال أبو بكر: وإذا كانت شاتان في يد رجل فأقام رجل البينة على أنهما له، وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة في ملكه، وادعى آخر أنهما له وأنها لا بنت (٢) التي ذكر صاحبه، أنها شاة ولدت الأخرى في ملكه، فإنه ينظر في سن الشاتين أيهما يجوز أن تكون ولدت الأخرى فأقبل بينة صاحبها، ولا أقضي للآخر بشيء، وذلك أن بينته شهدت بالباطل، وذلك أن الشاة إذا كانت رباع والأخرى ثني فشهدت شهود أحدهما أن الثني ولدت الرباع علمنا أنها كاذبة (٣) وقضينا للآخر إذا أمكن ما قال، هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٤): يقضى لكل واحد منهما بالشاة التي شهدت شهوده أنها ولدت في ملكه.

قال أبو بكر: وإذا كانت شاة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها شاته ولدت في ملكه، فقضى القاضي له بها، ثم جاء آخر فأقام البينة أنها شاته وادعاهما، وثبت أنها ولدت في ملكه فقال الذي في يده الشاة للقاضي:


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٢ - باب الدعوى في النتاج.
(٢) كذا "بالأصل".
(٣) لأن الثني عنده ثلاث سنين، والرباع أربع سنين.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٢ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>