للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.

والجواب في الصوف يوجد في يدي الرجل وشهدوا أنه صوف شاته، ولم يقولوا أنه له كالجواب في المسألة قبلها، يكون في قول أبي ثور للذي هو في يده، ولا يقضى به للذي هو بيده في قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إذا كانت شاة مسلوخة في يد رجل [وجلدها] (١) ورأسها وسواقطها في يد رجل آخر، فأقام الذي الشاة في يده البينة أن الشاة وجلدها ورأسها وسواقطها له، وأقام الذي في يده السقط على مثل ذلك، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يديه ويد صاحبه فأجزنا شهادتهم على ما في يد كل واحد منهما، ويستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما صار في يديه، لأن صاحبه قد يدعي ما في يديه مما قضى له به. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.

وقالوا جميعا: ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة شاته نتجت عنده وفي ملكه، وذبحها هو وسلخها، وأن هذا الجلد والرأس والسقط جلدها ورأسها وسقطها، وأن ذلك كله له قضى بالسقط للذي الشاة في يده وذلك أنه لما ثبت ملكه كان سواقط الشاة تبعا لها.

وإذا كانت شاة في يد رجل وشاة أخرى في يد رجل آخر، فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحبه التي في يديه أنها شاته ولدت في ملكه من هذه الشاة القائمة في يديه، فإنه يقضى لكل واحد منهما بشاة صاحبه التي في يديه في قول أبي ثور، ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في


(١) في "الأصل": وجدوها. والمثبت من "المبسوط".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩١ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>