للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو في يديه أن اللبن حلبه من شاته هذه، وهي في ملكه، وصنع هذا الجبن منه، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك فهو للذي هو في يديه ثم قال: ولو أقام الرجل البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه في ملكه وأن هذه الشاة له، وأن هذا الجبن صنعه من ذلك اللبن في ملكه، وأقام الذي في يده الشاة والجبن البينة على مثل ذلك قضيت به وبالشاة للمدعي، لأنه أقام على الأصل ولا أقضي به للذي هو في يديه، لأنه لم يقم البينة على نتاج الشاة (١).

قال أبو بكر: وهذا ينقض بعضه بعضا. والجواب في هذا كله إذا تكافأت البينات أنه للذي هو في يديه، فأما التحكم الذي ذكره بعض الناس فلا معنى له.

وقال أبو ثور: إذا كان آجرا أو جص أو نورة في يد رجل فأقام آخر البينة أنه آجره أو جصه أو نورته صنع في ملكه وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضي به للذي هو في يده، والقول في جلد الشاة يكون في يد الرجل على هذا السبيل كالقول في الجص والنورة، ولو لم يكن هكذا وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته، ولم يشهدوا أنه له فإنه له، لأن في قولهم جلد شاته [شهدوا] (٢) به له، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قالوا شاته ولم يشهدوا أنه له فإنه لا يقضى به، لأنهم لم يشهدوا أنه له.


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٩ - ٩٠ - باب دعوى النتاج)، وذكر المسألة هناك وفصلها، وقال المسألة على خمسة أوجه.
(٢) تحرفت "بالأصل". والمثبت من "المبسوط".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٠ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>