للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالولد لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو ابن البائع، وإن شك فيه فهو عبد المشتري، وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد.

وقال النعمان: إذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعد البيع، فادعيا جميعا نظرت، فإن جاءت به بعد البيع لستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري ولا يصدق البائع، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه ولا يصدق المشتري، وإن لم يدعياه جميعا فهو عبد، والبيع نافذ.

وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه (الولد) (١) وكذبه المشتري، ثم قتل عند المشتري بعد ذلك، أو قطعن يده عمدا أو خطأ، فإن كانت بينة أن البائع كان يطؤها قبل البيع ردت إليه، وبطل البيع، ورد الثمن على المشتري، وكانت الجناية للبائع على الجاني عمدا كانت أو خطأ مثل جناية على حر، وذلك أن الولد حر فعلى الجاني جناية الحر. وهذا قول أصحاب الرأي (٢) إلا أنهم لم يقولوا: إن ثبت وطء البائع قبل البيع، وقالوا جميعا: وإن كانت الجناية على الأم، فإن في ذلك مثل ما في الجناية على أم الولد.

قال أبو بكر: وإذا كانت الجناية من الولد أو من الأمة، فإن الولد يحكم عليه مثل ما يحكم على الحر، وعلى الأمة كما يحكم على أم الولد قضى القاضي بذلك أو لم يقضه، وذلك أن القاضي لا يحل شيئا


(١) كذا في الأصل. والصواب البائع.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٣ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>