للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له بخلاف (١) ولا يحرم شيئا ليس بحرام، وإن كانت الجناية قبل الدعوى فلا شيء على المشتري وهي على الأمة في ملك البائع يحكم عليها مثل ما يحكم على أم الولد. إن كانت الجناية عمدا كان فيها القصاص، وإن كانت جناية خطأ ففيها قولان: أحدهما: أن السيد يفديها. وهذا على مذهب الشافعي (٢)، والقول الثاني: أنه إن أعطى قيمتها من بيت المال فذلك جائز، وليس على المولى أن يفديها. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الجناية قبل الدعوى فلا شيء على المشتري وهي على البائع، فإن كان علم فهذا منه اختيار وعليه أرش الجناية، وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن القيمة.

قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها، ثم ولدت عند المشتري لأقل من سنة فكبر ابنها وولد ابنها عند المشتري ابن، ثم مات الابن الأول، ثم إن البائع ادعى الميت. ففيها قولان: أحدهما: إن كان يعرف أن البائع كان يطؤها قبل البيع ثبتت دعوته، وبطل البيع ولحق نسبه، وكان هذا الثاني ابن ابنه على ما ذكرناه. وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا يثبت نسبه. وقالوا جميعا: إذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها، فولدت عند المشتري فادعاه البائع، فدعوته باطلة، وذلك أن الحمل كان في ملك غيره، ولا تجوز دعوته إن كان وطئها في ملك غيره فهو زنا لا يثبت نسبه. وقال أبو ثور: وإذا باع


(١) كذا في الأصل. ولعلها: (ليس بحلال).
(٢) "الأم" (٦/ ١٣٠ - باب الجناية على أم الولد). "المهذب" (٢/ ٢٠ - فصل في جناية أم الولد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٧ - باب الأمة الحامل إذا بيعت).

<<  <  ج: ص:  >  >>