للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل جارية وهي حبلى فجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فإن كان البائع أقر بوطئها قبل البيع فسخنا البيع وردت عليه، وإن لم يقم بينة ولم يعلم ذلك وشهد شاهدان أن البائع ادعاه حين ولدته، وأنكر البائع ذلك لم يفسخ البيع، وذلك أن دعوة البائع الولد إذا لم يعلم منه وطء، فليس يجب له بها شيء. وقال أصحاب الرأي: إذا شهد شاهدان أن البائع ادعى هذا الولد حين ولد والبائع ينكر ذلك، فإن شهادتهما جائزة ويكون ابنه، وينتقض البيع.

قال أبو بكر: هذا أصح إذا أقر بذلك المشتري، وإن أنكر المشتري ذلك لم يفسخ البيع، وإن شهدوا أنه ادعى الحمل قبل البيع، ثم باعه وجحد ذلك بطل البيع، وردت وولدها عليه ورجع عليه بالثمن إن كان قبضه، وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي (١).

قال أبو بكر: وإذا باع الرجل الجارية وهي حبلى، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعها، فادعاه البائع. ففيها قولان: أحدهما: أن القول قول البائع، وإن أنكر ذلك المشتري، ويفسخ البيع، ويكون الولد ولده. هذا قول أصحاب الرأي، والقول الثاني: إن البائع كان أقر به قبل البيع فسخ البيع، وإن لم يكن أقر به قبل لم يفسخ البيع هذا قول أبي ثور. وقال أبو ثور: وإذا باع الرجل جارية وهي حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر بنتاً، وولدت الابنة ابناً ثم جاء البائع فادعى الابنة، وقد كان المشتري أعتق الابن، فإن ثبت وطء البائع أو إقراره بالوطء قبل البيع، فسخ البيع، ورددتها عليه، وكانت الابنة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٠٧/ ٧ - ٢٠٨ - باب الأمة الحامل إذا بيعت، ١٧/ ١٢٠ - ١٢٣ باب: ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>