للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرة، وابنها حر من الأصل، لأن أمة حرة، ولا يجوز عتق المشتري ولا يثبت له بذلك ولاء.

وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم، فادعى المشتري والبائع الولدين جميعا، فإن كان من البائع إقرار بالوطء قبل البيع وعلم ذلك فهما ابناه، ويفسخ البيع، لأنه حمل واحد، فإذا كان أحد الولدين دون الستة الأشهر، كان ما تأخر من الحمل بعد الستة الأشهر يلزمه البائع.

وقال أصحاب الرأي (١): هما ابنا البائع، والأمة أم ولد له، وينتقض البيع، ورد عليه الثمن، ورد عليه ما قبض من الثمن.

وقيل لابن القاسم (٢): أرأيت صبيا ولد في ملكي، ثم بعته فمكثت زمانا، ثم ادعيت أنه ولدي. قال: إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم.

قال: وسألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال: تجوز دعواه إلا أن يتهم.

وحكى أشهب عن مالك (٣): في الرجل يبيع الجارية ومعها ولد ثم يدعي أنه منه. قال: يلحق به، وتكون أم ولد له. قال: وإن ادعى ذلك بعد موت الغلام، لم يجز ذلك له. قال (٤): وكذلك الرجل يتزوج المرأة ثم


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٦ - باب ادعاء الولد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٤٨ - باب الذي يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣١ - باب في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٢ باب المديان يقر بولد أمته أنه ابنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>