للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين:

أحدهما: أن العتق والكتابة باطل، لأن رسول الله قال: "الولاء لمن أعتق" (١) فلما كان المكاتب لا يكون له ولاء لم يجز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابة وهو لا ولاء له. ومن قال هذا قال: ليس هذا [كالبيوع ولا] (٢) الهبات، ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه منه شيء بحال، والعتق بالكتابة شيء يخرج به من ماله له فيه على المعتق حق ولاء فلما لم يعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يجز عتقه بحال.

والقول الثاني: أن يجوز.

وقال الأوزاعي في مكاتب كاتب غلاما له بإذن سيده [قال: جائز فإن أدى الأول] (٣) كتابته عتق وسعى مكاتبه في كتابته، فإن عجز الأول رد في الرق وسعى الآخر للسيد فإذا أدى عتق. قيل للأوزاعي: فإن كاتبه بغير إذن سيده؟ قال: إن أدى الأول عتق وصار مكاتبا للسيد، وما كان للمكاتب من مال فهو للسيد. وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب يعتق مملوكا كان له قال: يرجى فإن مضى عتقه عتق وإلا رجع.

ذكر ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده.

واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له فأدى المكاتب الآخر قبل الأول


(١) سبق تخريجه.
(٢) في "الأصل": بالبيوع و. والمثبت من "م"، و "الأم".
(٣) طمس "بالأصل"، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>