للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: في الولاء قولان:

أحدهما: أنه إذا أعتق عبد المكاتب أو مكاتبته فيه، فالولاء موقوف أبدا على المكاتب، فإن عتق المكاتب فالولاء له، لأنه المالك [المعتق] (١)، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق.

والثاني: [أنه] (٢) السيد المكاتب بكل حال، لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه، وإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعتق، وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له، وإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب إن كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه، وإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم فيمن أعتق بنفسه، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب، لأن له ولاؤه، هذا قول الشافعي (٣). وقال مالك (٤) في مكاتب استأذن سيده في عتق عبد له فأذن له فأعتقه وعجل عتقه، ثم إن المكاتب أدى ما عليه من الكتابة، أترى أن ولاء عبده الذي استأذن فيه يرجع إليه ولاؤه قال (٥): نعم. وبمثل هذا المعنى قال الليث بن سعد.


(١) في "الأصل": العتق. والمثبت من "م"، و "الأم".
(٢) في "الأصل": أن. والمثبت من "م"، و "الأم".
(٣) "الأم" (٨/ ٧٢ - باب بيع المكاتب وشراؤه).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦١٤ - باب ولاء المكاتب إذا أعتق).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٧٤ - باب في ولاء مكاتب المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>