للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أخيك؟ فجعله عمر دية.

٩٣١٣ - حدثنا أبو (سعيد) (١) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فلم [يقتله] (٢) به عثمان (٣).

٩٣١٤ - حدثنا أبو (سعيد) (٤) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (٥).

وكذلك قول عطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة والأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي،


(١) في "ح": سعد.
(٢) في "الأصل": يقتل. والمثبت من "ح" ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٢٤)، والدارقطني (٦/ ١٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٣) من طريق معمر به.
(٤) في "ح": سعد.
(٥) تقدم مرفوعًا عن علي، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣) عن علي قال: "من السنة أن لا يقتل .... ". وذكره ابن حزم عنهما كما في "المحلى" (١٠/ ٣٤٩) مفرقًا، وانظر: "الاستذكار" (٨/ ١٢٢)، وقد عقد البيهقي فصلًا في كتابه "السنن الكبرى" (٨/ ٣٣ - ٣٤) وذكر فيه الآثار عنهما في ذلك فانظره.
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٥١ - باب ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة).
(٧) "الأم" (٦/ ٥٧ - من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٨، ٢١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>