(٢) في "الأصل": يقتل. والمثبت من "ح" ومصادر التخريج. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٢٤)، والدارقطني (٦/ ١٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٣) من طريق معمر به. (٤) في "ح": سعد. (٥) تقدم مرفوعًا عن علي، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣) عن علي قال: "من السنة أن لا يقتل .... ". وذكره ابن حزم عنهما كما في "المحلى" (١٠/ ٣٤٩) مفرقًا، وانظر: "الاستذكار" (٨/ ١٢٢)، وقد عقد البيهقي فصلًا في كتابه "السنن الكبرى" (٨/ ٣٣ - ٣٤) وذكر فيه الآثار عنهما في ذلك فانظره. (٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٥١ - باب ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة). (٧) "الأم" (٦/ ٥٧ - من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين). (٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٨، ٢١٤٠).