للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل به المسلم. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وحكي ذلك عن عثمان البتي، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يقتل الحر بالعبد، وباليهودي، وبالنصراني (٢).

وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني أن النبي أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال: "أنا أحق من وفى بذمتي" (٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (٤)، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها، وقد ذكرناها في غير موضع، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا، بل قد


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٥٨ - باب القصاص).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٨/ ١٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢٥٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٥١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٠ - ٣١) ثلاثتهم عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني به.
قال البيهقي عقبه: هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة. قال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إمامًا يسفك به دماء المسلمين، ونقل البيهقي تضعيفه عن ابن المديني وصالح بن محمد، وذكر قول الدارقطني فيه: ابن البيلماني ضعيف؛ لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ١٢١): حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه. وضعفه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٥١)، وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٣٥)، و "فتح الباري" (١٢/ ٢٦٢).
(٤) الإسراء: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>