للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة، ويعطى الابن الآخر خمسة، ويحسب لصاحب الدين نصيبه مما عليه ستة وثلثين، ويؤدي ثلاثة وثلث فما خرج منها من شيء اقتسماه نصفين (١).

قال أبو بكر: وذكر أبو ثور قول الكوفي، وقال: هذا خطأ من القول، وذلك أن الدين لو كان على غير الابن لم يكن للموصى له إلا ثلث العين، وكان الثلثين للابنين، ولا يكون للموصى له إلا بقدر ما لو كان الدين على أجنبي. قال: ولا أعلم خلافا في رجل أوصي له بالثلث، وترك الميت عينا ودينا أن للموصى له ثلث العين وثلث الدين، وإذا كان هذا الاختلاف فيه، فكيف يعطى الموصى له نصف العين، وإنما له الثلث، وإذا أوصي له بالربع كان له من العين ربعه ومن الدين ربعه، وهذا الباب كله على مثل هذا المثال لا يعطى الموصى له من العين إلا بقدر ما أوصي له. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: الفريضة من ثمانية، والوصية اثنان ولكل واحد من الاثنين ثلاثة ما طرح نصيب الذي عليه الدين، وأقسم العين على خمسة، فأعطي الموصى له اثنين، والابن ثلاثة، ويحسب للذي عليه الدين نصيبه من الدين سبعة ونصف، ويؤدي اثنين ونصف، فما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على خمسة (٢).

وقال أبو ثور: ولو أوصى بدرهم أو بدرهمين أو ثلاثة أو أربعة، أو ما كان من شيء حتى يبلغ الثلث، وله عين ودين لم يكن للموصى له إلا بقدر ما يلزم العين، فإن زاد لم يكن على الورثة أن يعطوه


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٦٨ - ٦٩ - باب العين والدين).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٧٠ - باب العين والدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>