للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، قال: كان علي يوتر على راحلته (١).

٢٧٧٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أوتر - أو قال: الوتر - على الراحلة (٢).

٢٧٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد جبير، أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض (٣).

وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال سفيان الثوري: صل الفريضة والوتو بالأرض، وإن أوتوت على دابتك فلا بأس، والوتر بالأرض أحب إليَّ (٤). وحكي عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة (٥).

قال أبو بكر: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزئه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعًا،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٣٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٣ - من رخص في الوتر على الراحلة، ٨/ ٤٠٨ - مسألة في الوتر على الراحلة) عن وكيع، عن سفيان به، وألفاظها متقاربة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٣ - من رخص في الوتر على الراحلة، ٨/ ٤٠٨ - مسألة في الوتر على الراحلة).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٤١).
(٤) "مختصر كتاب الوتر" (ص ٩٠ - باب الوتر على الدابة في السفر).
(٥) انظر: "البحر الرائق" (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>