للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يبلغها المخبر. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب . وبه قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو.

وفيه قول ثالث وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق.

وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، والعدة تجب بالطلاق، والوفاة، إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة، فلما أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة، ولو مات الزوج بعد أن طلقها ثلاثا لم ترثه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حتى وضعت، أن عدتها منقضية بوضع الحمل (٥) وجب أن يكون كذلك في عدة أخرى اختلفوا في انقضائها.


(١) "المدونة" (٢/ ١٢ - في عدة المتوفى عنها زوجها).
(٢) "الأم" (٥/ ٣١٢ - العدة من الموت والطلاق).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٤).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٣٦ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٥) انظر: "الإجماع": (٤٤٧) و "الإقناع" (٢٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>