للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول.

مسألة:

كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٤): المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب مالك (٥) أن ينتقل بكل شيء له.

مسألة:

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه، فإن أقاما ساعة بعدما أمكنه أن يتحول حنث، كذلك قال الشافعي (٦)، ومالك، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٧): إذا لم يكن نية ثم أقام فيها بعد يمينه يوما أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٢ - الرجل يحلف أن لا يساكن رجلًا).
(٢) في "الأصل": معهما. والمثبت من "م"، و "المدونة".
(٣) "الأم" (٧/ ١٢٦ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٥ - باب المساكنة).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٣ - باب الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل).
(٦) "الأم" (٧/ ١٢٥ - باب فيمن حلف على سكنى دار).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٤ - باب المساكنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>