للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١).

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة.

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، والنعمان (٤)، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد (٥)، والشعبي (٦) رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما.

وقد روي عن الحسن البصري (٧) قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] (٨) كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة.

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩ - ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - الظهار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٣، ١١٥٦).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٧ - باب الظهار).
(٥) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٥٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٥٩٢). قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٠): روي ذلك عن الشعبي في قول له وعكرمة، ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في أحد قوليه وابن أبي مليكة.
(٧) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٥٥) به، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١٥٨٧) بلفظ: إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة.
(٨) ليست "بالأصل". والمثبت يقتضيه سياق ما في "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>