للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحيض حيضة" (١).

فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة.

قال ابن مسعود: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر، وهو قول جل أهل العلم (٢).

روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها.

٨٥٤٥ - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] (٣) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن … (٤).

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ.

وكان أحمد بن حنبل يقول (٥): إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف


(١) سبق تخريجه (٨٥٢٦).
(٢) أخرجهما عبد الرزاق (١٢٨٩٧، ١٢٩٠٠).
(٣) بالأصل: عبيد الله. وهو تصحيف والتصويب من المصادر والترجمة، وانظر ترجمته في "التهذيب"، و "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ١٤٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٧، ٤٤١) عن أبي بكر بن عياش، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٣) من طريق ابن أبي شيبة بلفظه.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>