للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن الخطاب، أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث.

٦٨٤٢ - ورواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث.

قال أبو بكر: وهذا الصحيح.

وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت.

٦٨٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه أتى بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: أعطاه عبد الله المال كله، فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، لكني أعطيه سهما من قبل أمه، ثم أقسم المال بينهم (١).

٦٨٤٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان (٢).


(١) رواه الدارمي (٢٨٨٨،٢٨٨٩) من طريقين عن أبي إسحاق به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه وزيادة (٧/ ٣٣٢ - في بني عم أحدهم الزوج) من طريق إبراهيم النخعي قال: قال علي وزيد … "، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٤٠) من طريق الشعبي قال .... في قول علي وزيد … ) وذكر قول عبد الله بن مسعود أيضًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>