للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقول عائشة: ما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما (١).

وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسله الرجلين: الشعبي، والحكم، وأحمد (٢)، وإسحاق (٣)، وكان ابن أبي ليلى والنعمان (٤) يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، وروينا عن النخعي (٥) أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين، فقد رغب عن سنة محمد .

وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي


= ومن حديث محمد بن المنكدر: كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٣٤ - في الأخذ بالرخص).
ومن حديث ابن مسعود: كما عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٥٨١)، وغيره.
ومن حديث ابن عباس: كما عند الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٢٣)، وغيره.
ومن حديث ابن عمر: كما عند أحمد (٢/ ١٠٨)، وغيره.
ومن حديث أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك: كما عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٩٢٧)، وغيره.
قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٣٥) عن حديث ابن عمر: رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.
(١) رواه البخاري (٣٥٦٠، ٦١٢٦، ٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة .
(٢) "المغني" (١/ ٣٦٠ - فصل: وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٤٠ - باب: المسح على الخفين).
(٥) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>