للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن ابن عُمَرَ أنه قال: إنِّي لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي.

٤٦٢ - حَدَّثَنَا أبو جعفر محمد بن صالح، نا محمد بن بشار، نا جعفر بن محمد، قال: نا شعبة قال: سمعت جبر بن حبيب، عن أم كلثوم ابنة أبي بكر، أن عمر نزل بوادٍ يقال له: وادي العقارب فأمرهم أن يمسحوا، وذكر ما تقدم.

٤٦٣ - حَدَّثنَا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا منصور، عن ابن سيرين، عن أفلح - مولى أبي أيوب - عن أبي أيوب، أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، ويغسل قدميه، فقيل له: كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ قال: بئس مالي إن كان مهيأه لكم ومأثمه عليَّ، رأيت رسول الله يفعله ويأمر به، ولكل حُبِّبَ إليَّ الوُضوء (١).

٤٦٤ - حَدَّثَنَا محمد، نا سعيد، نا سفيان، عن صدقة بن يسار قال: سمعتُ ابن عمر يقول: إنِّي لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي (٢).

وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي ، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته.

واحتج بعضهم بالذي روي عن النبي أنه قال: "إن الله يحب أن تقبل رخصه" (٣).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٣) من طريق هشيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٩)، عن ابن سيرين، عن أبي أيوب، مباشرة.
(٢) ذكره في "المغني" (١/ ٣٦١) ولم أقف عليه سندًا.
(٣) جاء من حديث جمع من الصحابة أجمعين. من حديث عائشة: كما عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٢٨٢، ٨٠٣٢)، وغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>