للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الليث بن سعد أن هشام بن عبد الملك قتل بالقسامة بمصر. وبه قال مالك (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد.

وفيه قول ثان: وهو أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها. روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

٩٦٢٦ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا معمر، عن حجاج، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: لا يقاد بالقسامة (٣).

وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، والشافعي (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، والنعمان (٦)، وأصحابه.

قال أبو بكر: احتج الفريقان جميعا الذين أوجبوا القود بالقسامة، والذين قالوا: لا قود فيها من أصحابنا خاصة أهل الحجاز منهم


(١) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٨٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٨٩) عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا قسامة إلا أن تقوم بينة - يعني يقول: لا يقتل القسامة ولا يبطل دم مسلم. قال ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٧٠): أما ابن عباس فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعي عليهم في القسامة ولا يقاد بها وأن لا يبطل دم مسلم إلا أنه لا يصح …
قلت: وإسناد المصنف فيه قابوس بن أبي ظبيان، وفيه لين.
(٤) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٩١).
(٦) "المبسوط" (٢٦/ ١٣٠ - باب القسامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>