للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهم بحديث سهل بن أبي حثمة، واحتج الذين أوجبوا القود بقول النبي : "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، قال بعضهم: والدليل على هذا أنهم لما كانوا ادعوا قتل عمد لا قتل خطأ، والذي يجب على قاتل العمد القود أو الدية أي ذلك اختار ولي القتيل في قول من جعل أولياء القتيل بين خيرتين، واحتج بعض من دفع القود بالقسامة وأوجب الدية بأن الأخبار لما اختلفت ألفاظها فكان في بعضها: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، فقوله: صاحبكم يحتمل أن يكون عنى المقتول فإن كان غير ذلك فقد يستحق دم المقتول بالقود ويستحق بالدية، واحتج آخر بقوله: "إما أن تدوا صاحبكم"، وقد أجاب عن هذا القول بعض من يوجب القود بالقسامة فقال: هذا الكلام كلام قبل خروج الحكم وحضور الخصم، والكلام الذي يعتمد عليه الذي فيه ذكر الحكم قوله للأنصار: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وقوله: "إما أن تدوا صاحبكم" يحتمل أن يكون أراد: إن اخترتم الدية، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين مع قوله: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" يدل على صحة هذا الكلام، لأن أخبار رسول الله يبين بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض.

مسألة:

وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به. فقالت طائفة: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

كذلك قال الزهري، ومالك بن أنس (١)، وأحمد بن حنبل (٢).


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٧٠ - باب تبدئة أهل الدم في القسامة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>