للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا معرفة الزوج بولادتها، فإن أنكره حين يبلغه كان ذلك له ويلاعنها عليه، ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازما ويلاعنها برميه إياها. وبهذا قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: وهذا قول عليه أكثر من أدركنا من أهل العلم، وهو آخر قولي الشافعي (١)، وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول. ومن حجة هذا القول أن النبي حكم بالولد للفراش (٢)، فالولد ثابت النسب لازم لصاحب الفراش غير جائز أن ينتفى عنه [إلا] (٣) بكتاب أو سنة أو إجماع، فإذا ولدت امرأة الرجل ولدا فنفاه من ساعته ولاعن فبإجماع نفي عنه الولد مع السنة الثابتة، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قول النبي "الولد للفراش". والله أعلم.

واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته وينفي الولد عنه ثم يموت الولد ويخلف مالا فيدعيه الزوج بعد ذلك.

فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأنه إنما ادعى مالا، وإذا ادعاه وهو حي ضرب، ولحق به. هكذا قال سفيان الثوري. وقد حكي عن مالك (٥) أنه قال: إن كان له ولد كان ذلك له ويضرب الحد، لأنه يستلحق ابن ابنه، وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله، لأنه متهم، ولا يستلحق ولدا فيقبل قوله، ويجلد الحد ولا ميراث له.


(١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - الوقت في نفي الولد).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سقط في "الأصل"، والسياق يقتضيها.
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفا وما لا يكون).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦١ - كتاب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>