للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام ومعه أم ولده ومدبرته فأراد بيعهما، ففي قول النعمان (١): يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي (٢)، وبه نقول.

وقال الأوزاعي: هما سواء، لا فرق بين قوله فيهما، فإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.

وقال الشافعي (٣) في الرجل من أهل الشرك أراد المقام مع المسلمين، فإن كان من أهل الكتاب وأراد المقام قيل: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إلي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ومن ذلك أن لا يبلغ به الحول، لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية ولا ينظر إلا كإنظار هذا وهو دون الحول، قال الأوزاعي: فلا يترك المستأمن في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية. أو بإذن الإمام. قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه. قال إسحاق كما قال الأوزاعي (٤).


(١) "السير" لمحمد بن الحسن (١٦٩/ ١).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٩٥) - أم ولد النصراني تسلم).
(٣) "الأم" (٤/ ٤١٣ - في آخر فصل - في قطع الشجر وحرق المنازل).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٦٨) وتتمة كلام إسحاق هناك. . . . فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقَّته نظرًا للمسلمين، إما لفداء الأسارى أو لعمل من أعمال أهل الإسلام فللإمام ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أمَّن عليه، فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلًا بعد أجل حتى يفرغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>