للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخ وغيره، وكل هؤلاء سراق، لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأمنه عليه قطعته.

٦٣٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن جعفر، عن أبي عمران الجوني قال: سألت جندب بن عبد الله: هل كنتم تسخرون العجم؟ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى قرية يدلونا على الطريق ثم نخليهم.

وقال أحمد بن حنبل: إذا اضطروا إليه لا يجدون بدا يتسخرون العلج. قال إسحاق: كما قال (٢).

قال أبو بكر: العلج الذي يتسخر إما أن يكون ذميا، فإن كان ذميا فأعانهم بطيب من نفسه فلا شيء عليهم، وإن أكرهوه فله أجره مثله، وإن كان ممن لا أمان له استعملوه واستعانوا به وألزموه ولا أحسبهم كانوا يتسخرون إلا من لا أمان له. وكان النعمان (٣) يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتقه ذلك (٤)، قال الأوزاعي هما حران ( … ) (٥) كقول الشافعي وكقول الأوزاعي.

وكذلك نقول وكان مالك (٦) يقول في القوم من العلوج يأتون بأولادهم يبيعونهم وليست بيننا وبينهم ذمة: لا بأس أن يشتري منهم، وكذلك قال الثوري، وفيه قول ثاني: وهو أن ذلك لا يجوز، وإذا


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٦٠٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٤٣).
(٣) "السير" لمحمد بن الحسن (١/ ١٦٩).
(٤) انظر "السير الكبير" للشيباني (٥/ ٣٨٣).
(٥) طمس بالأصل قدر كلمتين.
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٨ - الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>