للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حملت غرم قيمتها وصارت له ولا عقر عليه، ويلحق به الولد.

وقال النعمان (١) في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة: أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها في الغنيمة ولا تثبت نسبة الولد.

وكان الشافعي (٢) يقول: إن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت في المغنم، وإن كان من أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا، وإن أحصى المغنم فعرف كم قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصته، فإن حبلت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولد له.

مسائل من هذا الباب

واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة ومولاه في ذلك الجيش. فقال النعمان: لا قطع عليه، وكذلك قال في الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند لا يقطع واحد من هؤلاء.

وقال الأوزاعي (٣): يقطعون ولا يبطل الحد عنهم.

وكان الشافعي (٣) يقول: إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم ما يقطع، [لأنه] (٤) شريك، ولا يقطع ابن الرجل وأبوه فيما سرق من مال أبيه وابنه. وهو شريك فيه، وأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة


(١) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٨٣ - فيمن يقع على جارية من المغنم).
(٣) "الأم" (٧/ ٥٩٧ - ٥٩٨ - العبد يسرق الغنيمة).
(٤) في "الأصل": لا. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>