للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي أنه قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا، وإذا توفي عنها سيدها، إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم الولد كذا. وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يريد أن من سنة النبي أن أم الولد حرة تعتق بوفاة سيدها، فإذا كان كذلك فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، والمفارقة عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذه حرة، فعدتها عدة الحرائر المتوفى عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائر، فيكون قوله نظير قول الزهري (١) حيث سأله الحكم بن عتيبة عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها فقال: السنة، فقيل: وما السنة، فقال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة، وبريرة لم تكن أم ولد، ثم أجاب الزهري قياسا، وسماه سنة، فيحتمل أن يكون مذهب عمرو بن العاص هذا المذهب لو ثبت الحديث.

واختلف مالك، والشافعي في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض.

ففي قول مالك (٢): تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول الشافعي (٣): تعتد شهرا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٨ - من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) لكن عن أيوب عنه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب أم الولد يموت عنها سيدها).
(٣) "الأم" (٦/ ١٣١ - باب في الجناية على أم الولد). وهناك قول آخر للشافعي يوافق قول مالك؛ حيث قال الشافعي: فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسًا؛ لأن الحيضة إذا كانت براءة في الظاهر، فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر.
والقول الثاني: أن عليها شهرًا بدلًا من الحيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>