للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦١٠ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (١)، حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار.

وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور.

وقال سعيد بن المسيب (٤) في عبد تقطع رجله قال: نصف ثمنه. وقال الشعبي، ومحمد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وشريح، وقتادة: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه (٥). وذكر مالك (٦) أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه (٧).

وفيه قول ثان: وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد اليوم بعد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٣ - في "سننه" العبد وجراحه) به.
(٢) "الأم" (٦/ ١٣٣ - باب الجناية على العبد).
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٤ - كتاب الديات).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٥٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٢،٣٣٣ - في "سننه" العبد وجراحه).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٥٧ - باب ما جاء في دية جراح العبد).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٢ - العبد تفقأ عيناه جميعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>