للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

قال أبو بكر: فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٢).

ثم اختلفوا في نفقة من بلغ منهم ولا مال له ولا كسب يستغني به.

فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده ولد الصلب وأبناء الذكور حتى يحتلموا، فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم، والنساء حتى يزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها، وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها، ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا كله قول مالك (٣) بن أنس.

وقالت طائفة: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم، ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذلك ولده وولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وإذا زمن الأب أو الأم ولم يكن لهما مال، أنفق عليهما الولد، والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم، أنفق عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي (٤).


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٨٨) به، وعنه البيهقي (١٠/ ٢٧٠) به، وأخرجه البخاري (٧١٨٠) مختصرًا، وأحمد (٦/ ٣٩) كلاهما عن سفيان عن هشام به، وعند مسلم (١٧١٤) عن علي بن مسهر عن هشام به.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٣٩١).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب نفقة الوالد على ولده).
(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>