للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا على الآباء إذا كانوا مياسر حتى يبلغوا، فإذا بلغوا فلا نفقة عليهم ولا نفقة على معسر.

وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال الزمنى، فأما الذين لا زمانة بهم من الرجال، فإنه لا يفرض له نفقة، ومن كان منهم رجل به زمانة أو امرأته دفعت نفقته إليه. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وحكي عن سفيان الثوري (٢) أنه قال: يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية، فإن كانوا كبارا أجبر على نفقة النساء ولا يجبر على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى.

وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣) لم يستثن ولدا بالغا دون طفل، فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم سقط بذلك نفقتهم، وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة، داخل ذلك في جملة [قول] (٤) رسول الله .


(١) "المبسوط" (٥/ ٢١٠ - باب النفقة).
(٢) "اختلاف العلماء" (ص ١٠٦) مختصرًا.
(٣) تقدم قريبًا.
(٤) "بالأصل": رسول. والمثبت هو المناسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>