للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): إذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها أو أمة كان يطأها استبرئت بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد فلها فسخ النكاح.

وقال أبو ثور: إذا مات الرجل عن أمة له، أو مدبرة كان يطأها، ولم تلد أمته فلا عدة عليهما، ولا توطئان حتى تستبرءا بحيضة.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا عدة عليها، ولا تشبه أم الولد، ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليها، ولكن على المشتري أن يستبرئها بحيضة، وليس الاستبراء بعدة.

كان الشافعي يقول (٣): إذا زوج الرجل أم ولده [من] (٤) رجل فمات السيد وهي عند زوجها فلا استبراء عليها ولا عدة من سيدها. وكذلك قال سفيان الثوري، وأبو ثور. ولا أحفظ عن أحد خلاف هذا القول.

واختلفوا في السيد والزوج يموتان، فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم، أو شهرين وخمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل.

فقالت طائفة: تعتد من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر [وعشرا] (٥) تأتي فيها بحيضة.

هذا قول الشافعي (٦).


(١) "الأم" (٥/ ٣١٣ - عدة الأمة).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٦٤ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٣) "الأم" (٥/ ٣١٦ - استبراء أم الولد).
(٤) في "الأصل" في. والمثبت من الإشراف"، وهو الجادة.
(٥) في "الأصل": وعشر. والمثبت هو الجادة.
(٦) الأم (٥/ ٣١٧ - استبراء أم الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>