للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١): عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا.

وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض.

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص (٢)، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع.

قال أبو بكر: وبقول [ابن] (٣) عمر أقول.

مسائل

واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها.

فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، وقتادة.

وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري.


(١) "المبسوط" (٦/ ٦٣ - باب العدة وخروج المرأة).
(٢) قال ابن القيم في "حاشيته على مختصر السنن" (٦/ ٢٩٩):
هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو، وقال الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢١٦): قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف يعني: لم يذكر فيه سنة نبينا.
وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قوله: عدة أم الولد عدة الحرة، وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب.
وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح.
(٣) سقط "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٦٥) قال: لأنه الأقل مما قيل، وليست فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. أهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>