للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.

وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:

فروينا عنه / أنه قال: (إذا) (١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (٢).

وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (٣).

وروينا عنه ثلاث حيض (٤).

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (٥).

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (٦)، والشافعي (٧)) (٨)، وأحمد (٩)، وأبي عبيد، وأبي ثور:


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) "سنن سعيد" (١٢٩٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٨ - باب من قال: عدة أم الولد حيضة).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٩ - ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد).
(٥) "سنن سعيد" (١٢٩٤) بلفظ (عن الحسن أنه قال في آخر أمره: تعتد بحيضة .. ) فذكره.
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧ - في عدة أم الولد).
(٧) "الأم" (٥/ ٣١٦ - استبراء أم الولد).
(٨) تكررت بالأصل.
(٩) سبق، وانظر: "مسائل ابن هانئ" برقم (١١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>